الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005
أ- لا يجوز لاي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطرة بأي وسيلة ان تزاول عملها الا بعد الحصول على تصريح
بذلك من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة.
ب-للوزير وبالطريقة ذاتها الغاء أي من التصاريح الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات
التالية:-
1-اذا كان التصريح صادرا عن تقديم معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة.
2-اذا تمت مخالفة أي من شروط التصريح.
3-اذا نتجت آثار بيئية خطرة من استخدام التصريح لم تكن متوقعة عند منحه.
4-أي حالة اخرى يقررها.