التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1136
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 113631 آذار 2005

أ- لا يجوز لاي جهة تتعامل مع النفايات والمواد الضارة والخطرة بأي وسيلة ان تزاول عملها الا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة. ب-للوزير وبالطريقة ذاتها الغاء أي من التصاريح الصادرة وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا كان التصريح صادرا عن تقديم معلومات او بيانات غير صحيحة او مضللة. 2-اذا تمت مخالفة أي من شروط التصريح. 3-اذا نتجت آثار بيئية خطرة من استخدام التصريح لم تكن متوقعة عند منحه. 4-أي حالة اخرى يقررها.

الإحالة

المادة 6 من نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 24 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1136)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية