التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام حماية التربة / صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 25 لسنة 2005

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1143
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 114331 آذار 2005

تتولى الوزارة ، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واي جهة اخرى ذات علاقة بحماية التربة ، المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع خطة بيئية شاملة لحماية التربة وتحديد الاستغلال الامثل لاستعمالات الاراضي. ب-دراسة اسباب التصحر وانجراف التربة والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد منها. ج-مراقبة مصادر تلوث التربة وضبطها الى الحد المسموح به بيئياً وذلك بما يتناسب مع المواصفات والمعايير القياسية المعتمدة محلياً. د-تشجيع اقامة المشاريع الملائمة لتنمية التربة واعادة تأهيلهــا. هـ- دراسة مواقع المشاريع التنموية وتأثيرها على الاراضي والموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية عند اقامة هذه المشاريع. و-وضع خطة وطنية لجمع المعلومات والبيانات في مجال حماية التربة واستعمالات الاراضي. ز-وضع برنامج رقابي للتحقق من استعمال الكيماويات الزراعية ، كالمبيدات او المخصبات او الهرمونات او غيرها ومتبقيات أي منها وتأثير ذلك على عناصر البيئة المختلفة. ح-العمل على اعداد البرامج اللازمة لاعادة تأهيل اراضي المقالع والمرامل ومناطق التعدين ومكاب النفايات بعد استصلاحها واستغلالها وزراعتها بالانواع المناسبة. ط-وضع الشروط والتعليمات المتعلقة بزراعة انواع مناسبة من الاشجار والشجيرات والاعشاب وعلى مالكي الاراضي ومستغليها مراعاة تلك الشروط والتعليمات للحد من تعرية التربة وتآكلها وانجرافها.

الإحالة

المادة 3 من نظام حماية التربة / صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 25 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1143)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية