نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4702، ص 1147
- نُشر
- 31 آذار 2005
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 26 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1147)
حياة القانون
نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة ساري
رقم 26 لسنة 2005 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1147، نُشر في 31 آذار 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة البيئة. الوزير:وزير البيئة. الحالة الطارئة:الحالة التي ينجم عنها اخلال مفاجئ بأي من عناصر البيئة يهدد …
المادة 3
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:- أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكولات الخاصة بالتعاون الدولي والاقليمي التي ترتبط بها …
المادة 4
أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضويـــة ممثلين من ذوي الاختصاص عن كـــل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة الصناعة والتجارة. 3-وزارة الداخلية. 4-وزارة التربية …
المادة 5
تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ-وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعتها. ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ وادارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ج-اعتماد برامج التدريب اللازمة لخطط …
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين على الاقل وفي …
المادة 7
أ- تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة تسمى ( لجنة العمليات المحلية ) برئاسته وعضوية ممثلين عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة المياه والري. 3-وزارة التربية والتعليم. 4-وزارة الزراعة. 5-وزارة الصحة. 6-وزارة الاشغال …
المادة 8
تراعي لجنة العمليات المحلية عند وضع خطة الطوارئ اصدار الارشادات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة على ان تتضمن ما يلي:- أ-تحديد مهام الافراد المسؤولين عن التعامل مع الحالة الطارئة ووسائل الاتصال بهم. ب-الاجراءات الخاصة بالاتصال …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.