التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1154
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115431 آذار 2005

تتولى الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بادارة النفايات الصلبة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اعداد الخطط الخاصة بإدارة النفايات الصلبة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد مواصفات المعدات المستعملـة لادارة النفايات الصلبـــة وشروط جمع هذه النفايات وفرزها ونقلها وتخزينها وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها. ج- تحديد طريقة اعادة تأهيل مكب النفايات الذي يتم اغلاقه. د - اجراء الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وتبويبها وتحليلها وتقديم الاقتراحات بشأنها. هـ- تنظيم حملات النظافة العامة. و-تنفيذ البرامج الخاصة بالتدريب و التوعية في مجال ادارة النفايات الصلبة.

الإحالة

المادة 4 من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية