التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4702، ص 1154
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115431 آذار 2005

تلتزم كل جهة تقوم بادارة النفايات الصلبـة او ينتج من النشاط الذي تزاوله نفايات صلبــة بما يلي:- أ-توفير الكادر المؤهل لادارة النفايات الصلبة ووسائل السلامة العامة للعاملين لديها. ب-توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لادارة النفايات الصلبة. ج-مراقبة جمع النفايات الصلبة وتحديد مساراتها ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص منها. د-وضع الحاويات في اماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها. هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وصول النفايات الخطرة إلى حاويات ووسائط نقل النفايات الصلبة. و-الاحتفاظ بسجلات دورية تدوّن فيها كميات النفايات الصلبة ومصادرها واساليب معالجتها والاليات العاملة في هذا المجال. ز-الاشراف على اعمال الفرز والحفر والطمر ومراقبة التقيد بالشروط الواردة في عقود المتعهدين المتعلقة بادارة النفايات الصلبة. ح-منع حرق النفايات الصلبة او طرحها بصورة مكشوفة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ادارة النفايات الصلبة رقم 27 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4702، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية