الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115431 آذار 2005
تلتزم كل جهة تقوم بادارة النفايات الصلبـة او ينتج من النشاط الذي تزاوله نفايات صلبــة بما يلي:-
أ-توفير الكادر المؤهل لادارة النفايات الصلبة ووسائل السلامة العامة للعاملين لديها.
ب-توفير الآليات والحاويات والمعدات اللازمة لادارة النفايات الصلبة.
ج-مراقبة جمع النفايات الصلبة وتحديد مساراتها ونقلها إلى المواقع المخصصة للتخلص منها.
د-وضع الحاويات في اماكن مناسبة وصيانتها واستبدال التالف منها.
هـ- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وصول النفايات الخطرة إلى حاويات ووسائط نقل النفايات الصلبة.
و-الاحتفاظ بسجلات دورية تدوّن فيها كميات النفايات الصلبة ومصادرها واساليب معالجتها والاليات العاملة في هذا المجال.
ز-الاشراف على اعمال الفرز والحفر والطمر ومراقبة التقيد بالشروط الواردة في عقود المتعهدين المتعلقة بادارة النفايات الصلبة.
ح-منع حرق النفايات الصلبة او طرحها بصورة مكشوفة.