الجريدة الرسميةالعدد 4702ص 115431 آذار 2005
تتولى الوزارة ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بادارة النفايات الصلبة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-اعداد الخطط الخاصة بإدارة النفايات الصلبة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تحديد مواصفات المعدات المستعملـة لادارة النفايات الصلبـــة وشروط جمع هذه النفايات وفرزها ونقلها
وتخزينها وتدويرها ومعالجتها والتخلص منها.
ج- تحديد طريقة اعادة تأهيل مكب النفايات الذي يتم اغلاقه.
د - اجراء الدراسات وجمع المعلومات المتعلقة بإدارة النفايات الصلبة وتبويبها وتحليلها وتقديم الاقتراحات بشأنها.
هـ- تنظيم حملات النظافة العامة.
و-تنفيذ البرامج الخاصة بالتدريب و التوعية في مجال ادارة النفايات الصلبة.