التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5075، ص 7251
نُشر
30 كانون الأول 2010
المواد
15
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء غير ساري

رقم 76 لسنة 2010 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251، نُشر في 30 كانون الأول 2010

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 الصندوق :صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء 0 حساب القضاة:حساب القضاة في …

المادة 3

يكون الاشتراك في الصندوق في الحسابين التاليين وفقا لما يلي :- أ-حساب القضاة ويشترك فيه كل قاض عامل في المملكة بصورة فعلية 0 ب-حساب اعوان القضاء ويشترك فيه اي من اعوان القضاء العامل في الوزارة بصورة فعلية ، ووكيل ادارة قضايا الدولة العامل …

المادة 4

أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من :- 1-القاضي الاقدم في محكمة التمييز نائباً للرئيس 0 2-رئيس النيابة العامة 0 3-امين عام وزارة العدل 0 4-رئيس محكمة استئناف عمان 0 5-رئيس محكمة بداية عمان …

المادة 5

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- …

المادة 6

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ادارة حساب اعوان القضاء ) تتكون من خمسة اعضاء يكون واحد منهم من مركز الوزارة ، والاخر من وكلاء ادارة قضايا الدولة وممثل واحد عن كل من المحاكم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف نظامية ، يعينهم الوزير …

المادة 7

يعيــن رئيس المجلس بموافقة الوزير محاسباً لحساب القضاة ، كما يعين الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا لحساب اعوان القضاء يقوم كل منهما باعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والاشراف عليها 0

المادة 8

أ- لا يجوز صرف اي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء الا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد اي مستند مالي او شيك صادر عن اي من الحسابين الا اذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة …

المادة 9

المادة9 - يجتمع كل من المجلس واللجنة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس المجلس لدراسة أوجه استثمار اموال الصندوق والحسابين فيه وتنمية مواردهما المالية ، وفقا للاسس والشروط التي يتم اعتمادها لهذه الغاية 0

المادة 10

أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ 0 2-نسبة (2%) من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه 0 3-عوائد استثمار اموال هذا الحساب 0 4-بدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب …

المادة 11

أ- يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب القضاة وفقاً لما يقرره المجلس في اي من الاوجه التالية :- 1-مبلغ يعادل اجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة حداً اعلى 0 2- الف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه او احد اولاده او …

المادة 12

أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها الف دينار حداً اعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود امر تقديرها الى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على …

المادة 13

تعتبر اموال كل من حساب القضاة وحساب اعوان القضاء في الصندوق اموالاً عامة 0

المادة 14

أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بإنهائها وفق التشريعات النافذة 0 ب- للمجلس او اللجنة ان يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي احيل على التقاعد او …

المادة 15

يصدر رئيس المجلس او الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية