نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010
- الجريدة الرسمية
- العدد 5075، ص 7251
- نُشر
- 30 كانون الأول 2010
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 رقم 76 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251)
حياة القانون
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء غير ساري
رقم 76 لسنة 2010 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5075، ص 7251، نُشر في 30 كانون الأول 2010
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2010 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة العدل 0 الوزير:وزير العدل 0 الصندوق :صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء 0 حساب القضاة:حساب القضاة في …
المادة 3
يكون الاشتراك في الصندوق في الحسابين التاليين وفقا لما يلي :- أ-حساب القضاة ويشترك فيه كل قاض عامل في المملكة بصورة فعلية 0 ب-حساب اعوان القضاء ويشترك فيه اي من اعوان القضاء العامل في الوزارة بصورة فعلية ، ووكيل ادارة قضايا الدولة العامل …
المادة 4
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس ادارة حساب القضاة ) برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من :- 1-القاضي الاقدم في محكمة التمييز نائباً للرئيس 0 2-رئيس النيابة العامة 0 3-امين عام وزارة العدل 0 4-رئيس محكمة استئناف عمان 0 5-رئيس محكمة بداية عمان …
المادة 5
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل 0 ب- …
المادة 6
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ادارة حساب اعوان القضاء ) تتكون من خمسة اعضاء يكون واحد منهم من مركز الوزارة ، والاخر من وكلاء ادارة قضايا الدولة وممثل واحد عن كل من المحاكم التي تدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف نظامية ، يعينهم الوزير …
المادة 7
يعيــن رئيس المجلس بموافقة الوزير محاسباً لحساب القضاة ، كما يعين الوزير من بين موظفي الوزارة محاسبا لحساب اعوان القضاء يقوم كل منهما باعداد المعاملات المالية والمحاسبية الداخلة ضمن اختصاصه والاشراف عليها 0
المادة 8
أ- لا يجوز صرف اي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء الا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد اي مستند مالي او شيك صادر عن اي من الحسابين الا اذا كان يحمل توقيع المحاسب والمفوضيـن بالتوقيع من المجلس او اللجنة …
المادة 9
المادة 10
أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون استقلال القضاء النافذ 0 2-نسبة (2%) من الراتب الاجمالي الشهري للقاضي تقتطع شهرياً من راتبه 0 3-عوائد استثمار اموال هذا الحساب 0 4-بدل اي خدمة يقدمها هذا الحساب …
المادة 11
أ- يصرف للمشتركين من المبالغ المودعة في حساب القضاة وفقاً لما يقرره المجلس في اي من الاوجه التالية :- 1-مبلغ يعادل اجمالي راتب المشترك شهرياً يصرف لمرتين في السنة حداً اعلى 0 2- الف دينار تصرف للمشترك عند وفاة احد والديه او احد اولاده او …
المادة 12
أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها الف دينار حداً اعلى لتغطية حالات اضطرارية وطارئة يعود امر تقديرها الى المجلس ووفقاً للنموذج الذي يعتمده لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق الداعمة لطلب السلفة على …
المادة 13
المادة 14
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بإنهائها وفق التشريعات النافذة 0 ب- للمجلس او اللجنة ان يقرر الموافقة على استمرار المشترك الذي احيل على التقاعد او …
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون استقلال القضاء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.