التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1730، ص 1752
نُشر
13 كانون الأول 1963
المواد
18
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 رقم 107 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1752)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955 غير ساري

رقم 107 لسنة 1963 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1730، ص 1752، نُشر في 13 كانون الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- ان الفقرة (د) من المادة 41 من قانون البلديات توجب ان يصدر النظام بمقتضاها من المجلس البلدي بموافقة مجلس الوزراء. اما النظام رقم 107 لسنة 1963 فقد صدر بمقتضاها من مجلس الوزراء مباشرة بموافقة الملك واضفى عليه الصفة الشرعية نص القانون رقم 58 لسنة 191963
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- الاسم - يسمى هذا النظام (نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- اصطلاحات - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها حيثما وردت في هذا النظام ( طريق العربات ) الجزء الذي يخصصه المجلس بين الحين والاخر من اي شارع لحركة المرور بواسطة الحيوانات والمركبات ذات العجلات وفقا لاحكام هذا …

المادة 3

المادة 3- اعلان الشوارع العمومية: - يجوز للمجلس بقرار يتخذه ان يعلن اي شارع يقع ضمن منطقة تنظيم مدينة نابلس شارعا عاما وان يخصص اي قسم من اي شارع عام طريقا للعربات والقسم الاخر للسابلة ومن ثم يقرر انشاء ذلك الشارع وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة 4

المادة 4- تغيير عرض طريق العربات: - يجوز للمجلس بقرار يتخذه بين الحين والاخر ان يصرح بتغيير عرض طريق العربات في شارع عام اما بزيادة عرض الطريق للعربات او بانقاصه ويشترط في ذلك انه اذا اقر المجلس زيادة عرض طريق العربات بعد اتمام انشاء …

المادة 5

المادة 5- انشاء طريق العربات - (1) - يجوز للمجلس ان يقرر انشاء طريق عربات في اي شارع عام بالصورة التي يقررها المهندس ويوافق عليها المجلس ويجوز له بموجب ذلك القرار او اي قرار اخر ان يقوم بانشاء الطريق المذكورة كاملا او على …

المادة 6

المادة 6- نفقات الانشاء - (1)- يتحمل نفقات انشاء طريق العربات في اي شارع عام انشيء وفقا لاحكام هذا النظام: أ- ملاكو العقارات المتاخمة لجانبي ذلك القسم من الشارع المنوي انشاءه بمعدل خمسين في الماية من تلك النفقات ب- المجلس بمعدل خمسين في …

المادة 7

المادة 7- الانشاءات التي شرع في اشائها سابقا: (1) اذا حدث قبل بدء العمل بهذا النظام ان يباشر المجلس في انشاء شارع عام ولكن طريق العربات في الشارع المذكور لم تكن قد تمت على وجهها الكامل عند بدء العمل بهذا النظام او لم تشتمل تلك الاشغال التي …

المادة 8

المادة 8- تحصيل النفقات على دفعات - اذا قرر المجلس انشاء طريق عربات عى مراحل على الوجه الانف الذكر يحق له اذا استصوب ذلك ان يحصل وفقا لاحكام الفقرة (2) من المادة السادسة (أ) لدى اتمام اية مرحلة من مراحل العمل المذكورة خمسين في الماية من …

المادة 9

المادة 9- انشاء طريق العربات من قبل الاهالي:- لا يجوز لاي شخص خلاف المجلس ان ينشيء طريق عربات الا بمقتضى تصريح كتابي صادر عن المجلس ووفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح وبالطريقة والمواصفات التي يقررها المهندس بموافقة المجلس.

المادة 10

المادة 10- انشاء الارصفة - أ- ينشا الرصيف بالطريقة ووفقا للمواصفات التي يقررها المهندس بموافقة المجلس. ب- لا يجوز لاي شخص ان ينشي اي رصيف الا بمقتضى تصريح صادر عن رئيس المجلس وفقا للشروط المدرجة في ذلك التصريح وعملا باشعار اعطي بمقتضى …

المادة 11

المادة 11- الاشعار بانشاء الارصفة - اذا وجد رئيس المجلس ان هنالك عقارا لم ينشأ بمحاذاته رصيف على الشارع او وجد ان هنالك رصيفا انشيء بصورة مخالفة للمواصفات فيجوز لرئيس المجلس ان يرسل اشعارا كتابيا الى مالكي العقارات المتاخمة للرصيف يكلفهم …

المادة 12

المادة 12- نفقات انشاء الارصفة - يتحمل المالكون كامل نفقات انشاء الرصيف او تعديله او تغييره حسب مضمون الاشعار الصادر بموجب المادة (11) ويحق للمجلس استرداد نفقات الانشاء والتغيير والتعديل اذا قامت البلدية بذلك بعد ان تخلف المالكون عن تنفيذ …

المادة 13

المادة 13- وضع حجارة الشك - بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يضع حجارة الشك في اي شارع عام دون اعطاء مالك اي عقار متاخم لذلك الشارع اي اشعار سابق ويدفع نفقات وضع حجارة الشك المذكورة بمقتضى هذه المادة مالكو العقارات المتاخمة …

المادة 14

المادة 14- شهادة انجاز الرصيف - حالما يقفوم مالك اي عقار بانشاء الرصيف وفقا لاحكام هذا النظام يحق له ان يستلم من مهندس البلدية شهادة بذلك ومن ثم يضطلع المجلس بصيانة الرصيف.

المادة 15

المادة 15- شهادة النفقات - اذا حدث ان نشأ اي خلاف فيما يتعلق بقيمة نفقات الانشاء او قيمة انشاء اي مرحلة من مراحل طريق عربات او رصيف او نفقات انشاء حجارة الشك مما انشيء او سينشا وفقا لاحكام هذا النظام فتعتبر الشهادة التي يعطيها المهندس بشان …

المادة 16

المادة 16- الاشعارات - اذا اقتضى هذا النظام تبليغ اي شخص اشعارا يعتبر ذلك الاشعار قد بلغ الى ذلك الشخص حسب الاصول اذا أ- سلم الى ذلك الشخص او الى احد افراد اسرته البالغين او الى شخص يشتغل في محل اقامة ذلك الشخص الاخير المعروف او الى خادم …

المادة 17

المادة 17- العقوبات - كل مالك عقار متاخم لاي شارع عام ابلغه رئيس المجلس اشعاراً للقيام باي عمل وفقا لاحكام هذا النظام وتخلف عن مراعاة ذلك الاشعار يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير دون اجحاف بحق المجلس في …

المادة 18

المادة 18- يلغى نظام انشاء الشوارع والارصفة لبلدية نابلس لسنة 1947.

اسأل مساعدك عن نظام انشاء الشوارع والارصفة في نابلس لسنة 1963 / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات لسنة 1955.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية