التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

أ- تتكون الموارد المالية للمركز الوطني مما يلي :- 1-المساهمة السنوية التي ترصد في موازنة وزارة الصحة ضمن الموازنة العامة للدولة 0 2-المساهمة السنوية التي تخصصها الخدمات الطبية الملكية وكليات الطب في الجامعات الأردنية 0 3-ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها المركز الوطني . 4-التبرعات والمنح والمساعدات التي ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 5-أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني لغير المشتركين والمنتفعين من صندوقي التأمين الصحي العسكري والمدني. 6-أي موارد أخرى ترد إلى المركز الوطني ويوافق عليها المجلس. ب- يفتح للمركز الوطني حساب لدى احد البنوك المحلية الذي يعتمده المجلس ، ويتم التصرف بالأموال المودعة فيه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0 ج- تخضع حسابات المركز الوطني لتدقيق ديوان المحاسبة.

الإحالة

المادة 10 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية