التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :- 1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع المحلي. 2-إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلميــة المتخصصـة بصحة المرأة 0 3-التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصـة والتطوعية المحلية منها او الدولية والتعـاون معها لتوحيـد الجهود والانشطة المهتمة بصحة المرأة . 4-تقديم اي خدمات صحية يقرها المجلس 0 ب- لغايات هذا النظام ، تعتبر مستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركـز الوطني او اي من مراكز العناية بصحة المرأة كل من :- 1-المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري او المنتفعة من اي منهما 0 2-المرأة في المناطق التي تنشأ فيها مراكز للعناية بصحــــة المرأة غير المشتركـــــة او المنتفعة من الصندوقين المشار اليهمـا في البند (1) من هذه الفقرة ، وذلك مقابل اجور يحدد مقدارها بقرار من المجلس 0

الإحالة

المادة 4 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية