الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011
أ- يهدف المركز الوطني الى تقديم الخدمات المتخصصة للعناية بصحة المرأة من خلال ما يلي :-
1-تنفيذ برامج تدريبية وتثقيفية حول صحة المرأة والتوعية بأهمية العناية بصحة المرأة ودورها في بناء المجتمع
المحلي.
2-إجراء البحوث والدراسات وعقد المؤتمرات والندوات العلميــة المتخصصـة بصحة المرأة 0
3-التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصـة والتطوعية المحلية منها او الدولية والتعـاون معها
لتوحيـد الجهود والانشطة المهتمة بصحة المرأة .
4-تقديم اي خدمات صحية يقرها المجلس 0
ب- لغايات هذا النظام ، تعتبر مستفيدة من الخدمات التي يقدمها المركـز الوطني او اي من مراكز العناية بصحة
المرأة كل من :-
1-المشتركة في صندوق التأمين الصحي المدني او صندوق التأمين الصحي العسكري او المنتفعة من اي منهما 0
2-المرأة في المناطق التي تنشأ فيها مراكز للعناية بصحــــة المرأة غير المشتركـــــة او المنتفعة من الصندوقين
المشار اليهمـا في البند (1) من هذه الفقرة ، وذلك مقابل اجور يحدد مقدارها بقرار من المجلس 0