التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

أ- يتولى ادارة المركز الوطني والإشراف على شؤونه مجلس يسمى ( مجلس ادارة المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ) يعين رئيسه بإرادة ملكية سامية ويضم في عضويته كل من:- 1-مدير عام الخدمات الطبية الملكية. 2-امين عام وزارة الصحة 0 3-أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية. 4-أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 5-ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بصحة المرأة 0 6-اثنين من عمداء كليات الطب في الجامعات الأردنية الرسمية يختارهما الرئيس بالتناوب لمدة سنتين 0 7-مدير المركز الوطني . ب- يتم اختيار الاعضاء المشار اليهم في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية اي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0 ج- يعين الرئيس من بين اعضاء المجلس نائبا له يقوم مقامه عند غيابه 0 د- يعين الرئيس بتنسيب من القيادة العامة للقوات المسلحة احد الضباط العاملين في القوات المسلحة الأردنية امين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفــظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية