التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ- رسم السياسة العامة لعمل المركز الوطني ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- إنشاء مراكز العناية بصحة المرأة ، والإشراف على انشطتها وممارستها لأعمالها. ج- اقرار برامج التأهيل والتدريب للعاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة بهــدف تقديم خدمات صحية وتثقيفية متخصصة 0 د- إقرار برامج تمويل الخطط المتعلقة بالعناية بصحة المرأة في مختلف محافظات المملكة وفق احكام هذا النظام فيما يتعلق بأنشطة المركز الوطني 0 هـ- التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة بأهداف المركز الوطني 0 و- تعيين مديري مراكز العناية بصحة المرأة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال صحة المرأة على ان يحدد في قرار تعيينهم حقوقهم المالية وواجباتهم الوظيفية ومهامهم 0 ز- اقرار العقود والاتفاقيات التي يبرمها المركز الوطني مع الغير 0 ح- اقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز الوطني 0 ط- مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني والبيانات المالية الختامية واقرارها 0 ي- تعيين محاسب قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له وتحديد اتعابه. ك- تعيين المستشارين والخبراء وتحديد مكافآتهم 0 ل- إقرار الحوافز للعاملين في المركز الوطني ومراكز العناية بصحة المرأة التابعة له. م- تحديد مقدار أجور المعالجة وبدل الخدمات التي يقدمها المركز الوطني او أي من مراكز العناية بصحة المرأة وفقا لمقدار اجور المعالجة الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة 0

الإحالة

المادة 7 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية