التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1265
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 126531 آذار 2011

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للعناية بصحة المرأة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (د) من المادة (4) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008 رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1265)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية