التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5085، ص 1286
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5085ص 128631 آذار 2011

تتكون الهيئــة العامة من الاطباء المشتركين في الصندوق ، وتتولى المهام والصلاحيات التالية :- أ- انتخاب الهيئة الادارية 0 ب-مناقشة التقريرين المالي والاداري للصنـدوق والمصادقة عليهما 0 ج- تعديل احكام هذا النظام ورفعه الى المجلس لاستكمال الاجراءات اللازمة لاصداره0 د- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات الصندوق في نهاية كل سنة مالية 0 هـ- أي امور اخرى تتعلق بعمل الصندوق بما في ذلك تشكيل لجنة او اكثر لمساعدة الصندوق على تحقيق اهدافه 0

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الإسكان لنقابة الأطباء الأردنية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (77) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 6 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1286)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية