نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5085، ص 1295
- نُشر
- 31 آذار 2011
- المواد
- 38
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم (28) لسنة 2008 رقم 7 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295)
حياة القانون
النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ساري
رقم 7 لسنة 2011 · 38 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5085، ص 1295، نُشر في 31 آذار 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 38
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين النافذ 0 النقابة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين 0 المجلس:مجلس النقابة …
المادة 3
المادة 4
أ- تحتفظ النقابة بملف خاص لكل عضو يتضمن جميع الوثائق والبيانات والمعاملات والقرارات المتعلقة به 0 ب- يصدر المجلس بطاقة عضوية للاعضاء المسجلين في النقابة بموجب الانموذج الذي يقرره المجلس مقابل البدل الذي يحدده لهذه الغاية
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- تستوفي النقابة رسم الانتساب واعادة الانتساب على النحو التالي :- 1-(50) خمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاردني 0 2-(75) خمسة وسبعين ديناراً من الطبيب البيطري العربي 0 3-(150) مائة وخمسين ديناراً من الطبيب البيطري الاجنبي 0 ب- تستوفي …
المادة 8
مع مراعاة احكام المادة (43) من القانون اذا تم شطب تسجيل العضو لعدم دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه او لصدور قرار تأديبي بحقه فيتم تبليغ الوزير بذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع هذا العضو من ممارسة المهنة 0
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- يتولى النقيب التوقيع على جميع المعاملات والمراسلات المتعلقة بالنقابة وله بموافقة المجلس ان يفوض خطيا اياً من اعضاء المجلس بالتوقيع على اي منها نيابة عنه 0 ب- يشرف النقيب على جميع الشؤون الادارية للنقابة بما في ذلك شؤون الموظفين وله …
المادة 13
المادة 14
أ- يتولى امين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1-اعداد جدول اجتماعات المجلس بالتنسيق مع النقيب وتدوين محاضر جلسات اجتماعات المجلس والقرارات الصادرة عنه 0 2-تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة وتوصياتها وقراراتها في سجل خاص 0 ب- على اعضاء …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- تودع ، بقرار من المجلس ، اموال النقابة في بنك او اكثر 0 ب- تصرف النفقات بقرار من المجلس بموجب اوامر الصرف حسب الانموذج المقرر ويوقع أمر الصرف كل من النقيب وامين الصندوق او من ينوب عن اي منهما بقرار من المجلس 0
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
المادة 25
أ- على امين الصندوق الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لقيامه بعمله بما في ذلك سجل الوصولات المالية للواردات وسجل اوامر الصرف والبرامج المحاسبية المحوسبة واي سجلات اخرى يقررها المجلس 0 ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذه المادة بما في …
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يجب ان يتضمن تقرير المحاسب القانوني في نهاية كل سنة مالية ما يلي :- أ-التدقيق على موجودات الصندوق من الاموال المنقولة ، والفرق بين الواردات والنفقات 0 ب-مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات النفقات 0 ج- التحقق من …
المادة 29
أ- للمجلس الموافقة على فتح فرع للنقابة في اي محافظة في المملكة شريطة ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المسجلين فيها عن ثلاثين طبيباً وتستثنى من ذلك الفروع التي تم افتتاحها قبل صدور هذا النظام 0 ب- في حال عدم توافر العدد المطلوب من الاطباء …
المادة 30
تمارس النقابة انشطتها المختلفة من خلال اللجان المبينة ادناه ويحدد المجلس عدد اعضائها ومهامها بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية :- أ-لجنة المجلة والمكتبة 0 ب-اللجنة العلمية 0 ج-اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية 0 د-لجنة اموال صناديق …
المادة 31
تشكل في النقابة بقرار من المجلس وموافقة الوزير اي جمعية للاختصاص في العلوم الطبية البيطرية وفقاً للشروط التالية :- أ- ان لا يقل عدد الاطباء البيطريين المؤسسين للجمعية في اي من الاختصاصات عن عشرة اطباء 0 ب- ان يتم تسجيل الجمعية وفقاً …
المادة 32
المادة 33
المادة 34
يجب ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية ما يلي :- أ-الاحكام والشروط المتعلقة بادارة الجمعية وتنظيم اعمالها وانشطتها 0 ب-شروط العضوية فيها وعدد اعضاء الهيئة الادارية وكيفية انتخابهم 0 ج-مهام كل من الهيئة العامة والهيئة الادارية واجتماعاتهما …
المادة 35
تكون غايات جمعيات الاختصاص وفقاً لما يلي:- أ- علمية لتشجيع البحث العلمي في مجال الطب البيطري وعقد الندوات والمحاضرات وغير ذلك من الانشطة 0 ب- مهنية للمساهمة مع المجلس والوزارة في تنظيم شؤون اصحاب الاختصاص الواحد. ج- اجتماعية لتعزيز التعاضد …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
اسأل مساعدك عن النظام الداخلي لنقابة الاطباء البيطريين الاردنيين / صادر بمقتضى المواد (4) و (11) و (28) و( 50) من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.