التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1675، ص 295
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1675ص 2951 نيسان 1963

المادة 6- أ- المؤهلات المطلوبة للممرضة هي:- 1- اجتياز الدورة المقررة في كلية التمريض للقوات العربية المسلحة او ان تكون حاملة شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات من البلدان الاخرى المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية 2- ان لا يزيد عمرها على (50 ) سنة. 3- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة. 4- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر في القوات العربية المسلحة. 5- ان تكون حسنة السيرة والسلوك وليست من ذوي السوابق. ب- 1- تعين التي تحمل المؤهلات المبينة في الفقرة السابقة برتبة ملازم ثاني او تعين برتبة ملازم اول اذا كان لديها خبرة مستمرة في فن التمريض لمدة لا تقل عن خمس سنوات. 2- اذا كان لدى الممرضة خبرة مستمرة في فن التمريض لمدة لا تقل عن ثماني سنوات ينظر بامر تعيينها برتبة اعلى حسب مؤهلاتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات العربية المسلحة لسنة 1963/ صادر بمقتضى المادة 3 من قانون ادارة الجيش العربي رقم 1 لسنة 1959 رقم 14 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1675، ص 295)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية