الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011
أ- على شركة التأمين التي ترغب في توفير التغطية التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام ، الحصول على موافقة الهيئة
على تقديم تلك التغطية ، على أن تحدد شروط الحصول على الموافقة واجراءاتها ومتطلباتها المرتبطة بالقدرة
المالية والفنية للشركة بما في ذلك الأمور المتعلقة بهامش الملاءة ورأس المال ومتطلبات تجديد الموافقة السنوي
بموجب تعليمات تصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0
ب-يجوز بقرار من المدير العام سحب الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا فقدت الشركة
المتطلبات والشروط اللازمة التي منحت الموافقة بناء عليها ، أو توقفت عن ممارسة أعمالها أو إذا ارتكبت مخالفة
جسيمة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0
ج-إذا أصدر المدير العام قراراً بسحب الموافقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر جميع الحقوق
والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمت قبل تاريخ صدور قرار المدير العام المتضمن سحب الموافقة صحيحة
وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها 0