التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2319
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011

أ- على شركة التأمين التي ترغب في توفير التغطية التأمينية وفقاً لأحكام هذا النظام ، الحصول على موافقة الهيئة على تقديم تلك التغطية ، على أن تحدد شروط الحصول على الموافقة واجراءاتها ومتطلباتها المرتبطة بالقدرة المالية والفنية للشركة بما في ذلك الأمور المتعلقة بهامش الملاءة ورأس المال ومتطلبات تجديد الموافقة السنوي بموجب تعليمات تصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام 0 ب-يجوز بقرار من المدير العام سحب الموافقة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، إذا فقدت الشركة المتطلبات والشروط اللازمة التي منحت الموافقة بناء عليها ، أو توقفت عن ممارسة أعمالها أو إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0 ج-إذا أصدر المدير العام قراراً بسحب الموافقة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تعتبر جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقود التي أبرمت قبل تاريخ صدور قرار المدير العام المتضمن سحب الموافقة صحيحة وسارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية