التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2319
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011

أ- تلتزم الشركة بإصدار وثيقة التأمين وفق الأنموذج الذي يعد بما يتفق مع أحكام هذا النظام ويتم إصداره بقرار من المدير العام ، على أن يتضمن أنموذج الوثيقة الأمور المرتبطة بهذا النوع من التأمين بما في ذلك الاستثناءات من التغطية التأمينية ونسب أو مبالغ التحمل (الإعفاء) 0 ب-للمؤمن له توسيع المنافع الواردة في وثيقة التأمين بموجب ملاحق إضافية عليها لتشمل تغطيات أوسع من تلك الواردة في هذا النظام 0 ج-لا يجوز للشركة إضافة أو تعديل أو حذف أي من البيانات والشروط والأحكام الواردة في أنموذج وثيقة التأمين إلا بموافقة الهيئة المسبقة على ذلك 0

الإحالة

المادة 7 من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية