التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5095، ص 2319
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5095ص 23191 حزيران 2011

أ- تلتزم شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الخسارة المادية الناجمة مباشرة عن تحقق أخطار الحريق والزلازل بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين 0 ب-لا يغطي التأمين بمقتضى أحكام هذا النظام الخسارة التبعية ( غير المباشرة ) كتعطل النشاط التجاري أو الصناعي أو العجز المالي أو الإعسار الناجم عن الخسارة المادية المباشرة بسبب تحقق أخطار الحريق والزلازل ، كما لا يغطي أي خسارة سابقة لتاريخ التأمين , إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك 0

الإحالة

المادة 9 من نظام التأمين الالزامي من أخطار الحريق والزلازل / صادر بمقتضى المادة (99) والبند (3) من الفقرة (أ) من المادة (108) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 رقم 21 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5095، ص 2319)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية