التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2819
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 281930 حزيران 2011

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 ب - لرئيس اللجنة دعوة أي من المستشارين او أي من موظفي الدائرة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت 0 ج- يكون مدير مديرية الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي أمين سر للجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وتنظيمها وحفظ القيود والمعاملات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ توصياتها0

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية