التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2819
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 281930 حزيران 2011

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير العام 0 2-مديري المديريات التالية :- -الرقابة والتفتيش 0 -الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي 0 -الموارد البشرية 0 -الشؤون المالية 0 -الشؤون القانونية 0 -الجودة الجمركية الشاملة 0 -تكنولوجيا المعلومات 0 -المديرية ذات العلاقة 0 3-اثنين من مديــري المراكز الجمركية يسميهما المدير العام 0 ب-يسمي المدير العام احد مساعديه نائباً لرئيس اللجنة 0 ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1-خطط وبرامج عمل الدائرة ومتابعة تنفيذها. 2-اداء الدائرة وانجازاتها والسبل الناجعة للنهوض بعملها بما يضمن تحقيق اهدافها على النحو الامثل. 3-الخطة العامة لبرامج التدريب لموظفي الدائرة. 4-مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة. 6-الهيكل التنظيمي للدائرة وارتباطات المديريات والمراكز الجمركية والاقسام وفقا لمتطلبات العمل. 7-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية