التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2819
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 281930 حزيران 2011

أ-يرتبط المدير العام بالوزير ، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ مهام الدائرة و حسن سير العمل فيها 0 ب-يرتبط بالمدير العام كل من : 1-المساعد للشؤون الادارية والمالية . 2-المساعد للشؤون الفنية الجمركية 0 3-المساعد لشؤون الالتزام والتسهيل 0 4-المستشارين 0 5-مكتب المدير العام 0 6-المديريات التالية : -النيابة العامة الجمركية . -الرقابة والتفتيش 0 -مكافحة التهريب 0 -الاستراتيجيات والتطوير المؤسسي 0 7-المراكز الجمركية 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية