التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2819
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 281930 حزيران 2011

أ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية والمالية المديريات التالية :- 1-الموارد البشرية 0 2-التدريب الجمركي 0 3-الشؤون المالية 0 4-الشؤون الادارية 0 5-الابنية والصيانة 0 6-خدمة الجمهور والمتابعة 0 7-العلاقات العامة والاعلام والتعاون الدولي 0 ب- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية الجمركية المديريات التالية :- 1-التعريفة والاتفاقيات 0 2-الادخال المؤقت 0 3-الاعفاءات 0 4-شؤون القيمة 0 5-الترانزيت والتخليص 0 6-القضايا 0 7-الشؤون القانونية 0 8-المختبرات الجمركية 0 ج- ترتبط بمساعد المدير العام لشؤون الالتزام والتسهيل المديريات التالية :- 1-الجودة الجمركية الشاملة 0 2-ادارة المخاطر 0 3-الاستخبار الجمركي 0 4-الترفيق الجمركي 0 5-الاتصالات والسيطرة الالكترونية 0 6-تكنولوجيا المعلومات 0

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لدائرة الجمارك / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 27 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2819)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية