الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية ، في حال وقوع إصابات تكون معها الخسائر
اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول ، يجب ان ترتكز مكافحة الآفات المختلطة على مجموعة
من التدابير الوقائية والعلاجية التالية ، دون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات ، على مايلي :-
أ-اختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمتلائمة مع ظروف البيئة.
ب-تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية.
ج-إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية.
د-استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات بالوسائل المناسبة 0
هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية.
و-أي اساليب اخرى تسمح بها جهات الاصدار 0