التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2829
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5100ص 282930 حزيران 2011

إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية ، في حال وقوع إصابات تكون معها الخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول ، يجب ان ترتكز مكافحة الآفات المختلطة على مجموعة من التدابير الوقائية والعلاجية التالية ، دون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات ، على مايلي :- أ-اختيار الأنواع والأصناف المقاومة والمتلائمة مع ظروف البيئة. ب-تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة للمحاصيل الزراعية. ج-إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية. د-استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات بالوسائل المناسبة 0 هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية. و-أي اساليب اخرى تسمح بها جهات الاصدار 0

الإحالة

المادة 19 من نظام الزراعة العضوية / صادر بمقتضى المادتين (7) و (71) من قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 رقم 29 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2829)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية