التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5100، ص 2839
نُشر
30 حزيران 2011
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009 رقم 30 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2839)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت ساري

رقم 30 لسنة 2011 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5100، ص 2839، نُشر في 30 حزيران 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ 0 الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 0 الضريبة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون0

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على النقابات والهيئات والجمعيات والمؤسسات والشركات المعفاة المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون .

المادة 4

أ- يشترط لاعفاء دخل النقابات والهيئات المهنية والجمعيات التعاونية والجمعيات الاخرى المسجلة والمرخصة قانوناً ودخل اي مؤسسة دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او رياضية او صحية ذات صبغة عامة من عمل لا يستهدف الربح من الضريبة ، تحقق ما يلي …

المادة 5

أ- تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام حقها في الاعفاء في اي من الحالات التالية :- 1-ابرام هذه الجهة اي عقد او اي اتفاقية مع اي من اعضائها او مع شخص اعتباري اخر يملكه كلياً او جزئيا اي من اعضائها اذا تضمن ذلك …

المادة 6

تلتزم الجهات المنصوص عليها في هذا النظام ولغايات التأكد من انطباق احكام وشروط الاعفاء من الضريبة بتنظيم السجلات والمستندات اللازمة وفق احكام القانون والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وتقديمها للدائرة في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر …

المادة 7

يطبق هذا النظام على السنة 2011 وما يتلوها 0

اسأل مساعدك عن نظام احكام اعفاء دخل الاشخاص الاعتباريين من الضريبة / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية