نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 رقم 10 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 44263، ص 1517
- نُشر
- 16 نيسان 2000
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 44263، ص 1517)
حياة القانون
نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي غير ساري
رقم 10 لسنة 2000 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 44263، ص 1517، نُشر في 16 نيسان 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
أ- يحدد مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، استناداً للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998، اسس الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة منها والاجنبية ومعادلة شهاداتها وذلك …
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.