التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 رقم 10 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 44263، ص 1517
نُشر
16 نيسان 2000
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 44263، ص 1517)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي غير ساري

رقم 10 لسنة 2000 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 44263، ص 1517، نُشر في 16 نيسان 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

رقم 83 لسنة 20012001
1- لا يوجد في نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها رقم (10) لسنة 2000 وكذلك تعليمات اسس معادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة بموجب المادة (2/أ) من النظام اي نص يجيز الاعتراض على قرار مجلس اعتماد التعليم ال2000
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والاجنبية ومعادلة شهاداتها لسنة 2000) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

أ- يحدد مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي، استناداً للصلاحية المخولة له بموجب الفقرة (و) من المادة (7) من قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998، اسس الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة منها والاجنبية ومعادلة شهاداتها وذلك …

المادة 3

يلغى (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الاجنبية ومعادلة شهاداتها) رقم (23) لسنة 1986 والتعديلات التي طرأت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الخاصة والأجنبية ومعادلة شهاداتها صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (7) والمادة (12) من قانون التعليم العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية