الجريدة الرسميةالعدد 1671ص 24316 آذار 1963
المادة 7- أ- اذا تقرر تأليف كتاب وفق طريقة المسابقة يعلن قسم المناهج والكتب المدرسية مرتين في صحيفتين يوميتين محليتين
على الاقل عن حاجة الوزارة الى تأليف ذلك الكتاب وفق الشروط التي يعينها
ب- عند استلام مشروعات الكتب المقدمة في المسابقة تدرس اللجنة هذه المشروعات وتقدم توصياتها بشأنها إلى الوزير وللجنة
ان تستعين في دراستها بمن ترى من الخبراء المختصين بعد موافقة الوزير على ذلك
ج- يحيل الوزير مشروعات الكتب والتواصي المقدمة بشأنها من اللجنة الى لجنة او لجان عليا اخرى يؤلفها مجلس الوزراء
من ذوي الخبرة والاختصاص شريطة الا يكون اي منهم مشتركا في التأليف وذلك بناء على تنسيب الويزر ويعين اعضاء اللجنة
من جهاز الوزارة ومن خارجه شريطة ان لا يقل عدد اعضائها المعينين من خارج الوزارة عن النصف
د- تقوم اللجنة او اللجان العليا المنصوص عليها في الفقرة السابقة باختيار افضل مشروعات الكتب المقدمة وفق الاجراءات
الواردة اعلاه وترفع قرار الاختيار للوزير ليقترن بتصديقه وتتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة اذا تعذر الاجماع
في ذلك.