الجريدة الرسميةالعدد 4450ص 325216 آب 2000
المادة (39):-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق على الموظفين بعقود أحكام الإجازة الواردة في هذا النظام ويعاملون
معاملة الموظفين المساوين لهم في الراتب ما لم ينص على غير ذلك في عقود استخدامهم.
ب- يستحق الموظف بعقد المجاز مرضياً ما يلي:-
1- راتبه كاملا مع العلاوات عن الأشهر الثلاثة الأولى من مرضه.
2- نصف راتبه مع نصف العلاوات عن الأشهر الثلاثة التي تليها.
جـ- إذا لم يشف الموظف المريض من مرضه خلال مدة ستة شهور من تاريخ مرضه ، يحال إلى المرجع الطبي الذي له الحق في إعطائه
إجازة مرضية لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون راتب وعلاوات وإذا لم يشف بعد ذلك ينتهي عقده حكماً.
د- إذا انتهى عقد الموظف أثناء مدة مرضه فتسري عليه أحكام هذه المادة.