نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001
- الجريدة الرسمية
- العدد 4524، ص 6031
- نُشر
- 31 كانون الأول 2001
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6031)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: مجلس التخاصية. الهيئة: الهيئة النفيذية للتخاصية. الرئيس: رئيس الهيئة. الامين العام: امين عام الهيئة. القطاع: أي قطاع …
المادة 3
المادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ- رئيس الهيئة. ب- الامين العام للهيئة. ج- المستشارون والخبراء. د- مديرو القطاعات. هـ- مديرو المديريات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 2- مديرية الاعلام والعلاقات …
المادة 5
تشكل في الهيئة قطاعات تتولى الاشراف على اعادة هيكلة وتخاصية المشاريع التالية:- أ- قطاع النقل. ب- قطاع المياه والصرف الصحي. ج- قطاع البريد والاتصالات. د- قطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعدين. هـ- قطاع الاعلام والصحافة 0 و- أي قطاع اخر يقرر …
المادة 6
أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة له …
المادة 7
أ- تشكل في الهيئـــــة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الامين العام وعضوية كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- المستشار او الخبير الذي يسميه الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم توصياتها للرئيس لاتخاذ …
المادة 8
أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب- تقوم هذه اللجان بمهامها ومسؤولياتها وانجاز …
المادة 9
أ- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام احداث أي قطاع او مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها. ب- للامين العام احداث أي قسم في القطاع او المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
المادة 10
يعين الرئيس امينا لسر المجلس ويتولى المهام التالية:- أ- اعداد جدول الاعمال لكل جلسة بالموضوعات التي يقرر الرئيس ادراجها في الجدول. ب- تنظيم محاضر الجلسات وتوقيعها من اعضاء المجلس الحاضرين. ج- اعداد قرارات المجلس وتوقيعها من الاعضاء …
المادة 11
يصدر الرئيس بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام القطاعات و المديريات والوحدات والاقسام. ب- تحديد العلاقة واساليب الارتباط الاداري في الهيئة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.