التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6031
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603131 كانون الأول 2001

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن حسن سير العمل في الهيئة وقيامها بالمهام والواجبات المنوطة بها. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- المستشار او الخبير الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في القطاعات والمديريات المرتبطة به. ج- يرتبط بالامين العام كل من:- 1- مديري القطاعات. 2- مديري المديريات. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية. د- يمارس المدير المهام والصلاحيات المخولة له من الرئيس او الامين العام ويتولى الاشراف على اعمال القطاع او المديرية المرتبطة به وفقا للانظمة والتعليمات النافذة المفعول.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية