التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4524، ص 6031
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4524ص 603131 كانون الأول 2001

أ- للرئيس تشكيل لجان متخصصة ، دائمة او مؤقتة ، يحدد في قرار تشكيل كل منها عدد اعضائها وتحدد التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام النصاب القانوني لاجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها. ب- تقوم هذه اللجان بمهامها ومسؤولياتها وانجاز اعمالها ودراسة أي امور متعلقة بعمل الهيئة وفقا للقرارات الصادرة بتشكيلها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها للرئيس الذي يقوم برفعها للمجلس.

الإحالة

المادة 8 من نظام التنظيم الاداري للهيئة التنفيذية للتخاصية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 102 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4524، ص 6031)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية