نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999
- الجريدة الرسمية
- العدد 4353، ص 1908
- نُشر
- 1 حزيران 1999
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908)
حياة القانون
نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين ساري
رقم 22 لسنة 1999 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908، نُشر في 1 حزيران 1999
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. النقابة: نقابة المهندسين الاردنيين. القانون: …
المادة 3
تشمل مجالات ممارسة المهنة الاعمال الهندسية التالية:- أ- الدراسات الهندسية أو المتعلقة بالاعمال الهندسية المبينة فيما يلي: 1- البرمجة. 2- التخطيط. 3- دراسة الجدوى الاقتصادية. 4- دراسة حسابات الكلفة. 5- التحليل وتقييم الدراسة. 6- المسوحات …
المادة 4
تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:- أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم. ب- تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته وبيان دوره في جميع مراحل العمل …
المادة 5
المادة 5 - أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمسابقات الهندسية على اختلاف انواعها تحدد بمقتضاها الشروط والاجراءات المتعلقة بها بما في ذلك تصنيفها ومراحلها ، ومستوى المشاركين فيها وعددهم وجوائزهم ومكافآت اللجان ذات العلاقة بها. ب- على الرغم …
المادة 6
تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:- أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- تسترشد الجهات المختصة برأي …
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.