التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4353، ص 1908
نُشر
1 حزيران 1999
المواد
7
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 رقم 22 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين ساري

رقم 22 لسنة 1999 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4353، ص 1908، نُشر في 1 حزيران 1999

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1999 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة المهندسين رقم 15 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة الهندسة لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان. الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان. النقابة: نقابة المهندسين الاردنيين. القانون: …

المادة 3

تشمل مجالات ممارسة المهنة الاعمال الهندسية التالية:- أ- الدراسات الهندسية أو المتعلقة بالاعمال الهندسية المبينة فيما يلي: 1- البرمجة. 2- التخطيط. 3- دراسة الجدوى الاقتصادية. 4- دراسة حسابات الكلفة. 5- التحليل وتقييم الدراسة. 6- المسوحات …

المادة 4

تختص النقابة بتنظيم مهنة المهندس ضمن المجالات الهندسية المشار اليها في المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك:- أ -تنظيم عمل المهندسين وفق اختصاصاتهم وخبراتهم. ب- تحديد حقوق وواجبات المهندس ومسؤولياته وبيان دوره في جميع مراحل العمل …

المادة 5

المادة 5 - أ- يصدر المجلس التعليمات الخاصة بالمسابقات الهندسية على اختلاف انواعها تحدد بمقتضاها الشروط والاجراءات المتعلقة بها بما في ذلك تصنيفها ومراحلها ، ومستوى المشاركين فيها وعددهم وجوائزهم ومكافآت اللجان ذات العلاقة بها. ب- على الرغم …

المادة 6

تراعي في ممارسة المهنة الاحكام والاسس والشروط التالية:- أ- لا يجوز ممارسة الاعمال الهندسية ضمن مجالاتها الواردة في هذا النظام الا من الاعضاء المسموح لهم بذلك وفقاً لاحكام القانون والانظمة الصادرة بموجبه. ب- تسترشد الجهات المختصة برأي …

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة الهندسة/صادر بمقتضى المادة (95) من قانون نقابة المهندسين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية