التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005

اذا وافق الوزير على الاسس المرجعية للمشروع فعلى صاحبه ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون مسؤولا عن صحة محتوياتها ودقتها ويشترط ان تحتوي هذه المسودة على التأثيرات البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة على النحو الوارد في الملحق رقم (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 10 من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية