الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- اذا تم تصنيف المشروع في الفئة الاولى تتولى الوزارة اخطار صاحب المشروع خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي
لمشروعه.
ب-على صاحب المشروع اعداد مسودة اولية حول الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها بعد الاتفاق
مع الجهة المختصة في الوزارة على محتوى المسودة والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية
الهامة المتوقعة للمشروع والجهات المعنية والمتأثرة بالمشروع.
ج-على الوزارة دعوة صاحب المشروع واي شخص او مندوب مؤسسة عامة او خاصة ذات علاقة يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة
في عملية دراسة المسودة الاولية لتحديد التأثيرات البيئية الهامة له وعلى الوزارة وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة
لديهم حول المشروع والبيئــة المحيطة به الى جميع الجهات المعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية الهامة قبل موعد
الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها.
د-على صاحب المشروع ان يقدم الى الوزارة تقريراً يشتمل على ملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي شاركت فيه وتحديد
التأثيرات البيئية الهامة مبيناً فيه الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي واسماء الخبراء الذين سيقومون باعداد
وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبرات الفنية المطلوب توافرها ومستوى الجهد المتوقع بذلـه في اعداد هذه الوثيقة ، وتحيل الجهة المختصة في الوزارة هذا التقرير الى اللجنة الفنية.
هـ- تقوم اللجنة الفنية بمراجعة الاسس المرجعية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها التقرير ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق مع صاحب المشروع وتقديم توصياتها بهذا الخصوص الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشانه على ان يتم تبليغ صاحب المشروع بهذا القرار.