التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005

أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات التالية:- 1-وزارة البيئة. 2-وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 3-وزارة الشؤون البلدية. 4-وزارة الصحة. 5-وزارة الزراعة. 6-وزارة الصناعة والتجارة. 7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية. 8-وزارة المياه والري. 9-وزارة السياحة والاثار. 10-وزارة الاشغال العامة والاسكان. 11-أي جهة اخرى ذات علاقة يحددها الوزير. ب-تتم تسمية ممثلي الوزارات المشار اليهم في البنود (1-10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، اما ممثل أي جهة اخرى فتتم تسميته من تلك الجهة. ج-يسمي الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه. د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية