الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- لا يجوز لاي مشروع صناعي او زراعي او تجاري او اسكاني او سياحي او اي اعمار او أي من المشاريع المدرجة في الملحقين
(2) و(3) من هذا النظام ان يباشر عمله مع الخدمات المرتبطة به الا بعد حصوله على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية
من الوزارة.
ب-اذا لم يكن المشروع من بين المشاريـــع المدرجة في أي من الملحقــين (2) و(3) من هذا النظام فيجوز للوزير ، بناء
على تنسيب الامين العام ، الزام صاحب المشروع باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي وفقاً لطبيعة المشروع او موقعه او طبيعة
التأثيرات التي يمكن ان تنجم عنه.