التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005

أ- لا يجوز لاي مشروع صناعي او زراعي او تجاري او اسكاني او سياحي او اي اعمار او أي من المشاريع المدرجة في الملحقين (2) و(3) من هذا النظام ان يباشر عمله مع الخدمات المرتبطة به الا بعد حصوله على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية من الوزارة. ب-اذا لم يكن المشروع من بين المشاريـــع المدرجة في أي من الملحقــين (2) و(3) من هذا النظام فيجوز للوزير ، بناء على تنسيب الامين العام ، الزام صاحب المشروع باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي وفقاً لطبيعة المشروع او موقعه او طبيعة التأثيرات التي يمكن ان تنجم عنه.

الإحالة

المادة 4 من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية