الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- يقدم صاحب المشروع طلباً الى الوزارة للحصول على الموافقة البيئية لاقامة مشروعه وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية
مبيناً فيه جميع المعلومات والبيانات اللازمة ومرفقاً به الخرائط والتصاميم والمواصفات الاولية المحددة في الملحق
رقم (1) من هذا النظام.
ب-يتم تصنيف المشروع في أي من الفئات المبينة ادناه ، بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في الوزارة:-
1-الفئة الاولى: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي.
2-الفئة الثانية: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييماً مبدئيا وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم شامل للاثر البيئــي.
3-الفئة الثالثة: وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي.