الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005
أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات
التالية:-
1-وزارة البيئة.
2-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3-وزارة الشؤون البلدية.
4-وزارة الصحة.
5-وزارة الزراعة.
6-وزارة الصناعة والتجارة.
7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
8-وزارة المياه والري.
9-وزارة السياحة والاثار.
10-وزارة الاشغال العامة والاسكان.
11-أي جهة اخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
ب-تتم تسمية ممثلي الوزارات المشار اليهم في البنود (1-10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، اما ممثل أي جهة اخرى فتتم تسميته من تلك الجهة.
ج-يسمي الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه.
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.