التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4707، ص 1975
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4707ص 197516 أيار 2005

أ- يقدم صاحب المشروع طلباً الى الوزارة للحصول على الموافقة البيئية لاقامة مشروعه وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه جميع المعلومات والبيانات اللازمة ومرفقاً به الخرائط والتصاميم والمواصفات الاولية المحددة في الملحق رقم (1) من هذا النظام. ب-يتم تصنيف المشروع في أي من الفئات المبينة ادناه ، بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في الوزارة:- 1-الفئة الاولى: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي. 2-الفئة الثانية: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييماً مبدئيا وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم شامل للاثر البيئــي. 3-الفئة الثالثة: وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي.

الإحالة

المادة 8 من نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 رقم 37 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4707، ص 1975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية