نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4709، ص 2209
- نُشر
- 1 حزيران 2005
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 رقم 40 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209)
حياة القانون
نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984 ساري
رقم 40 لسنة 2005 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4709، ص 2209، نُشر في 1 حزيران 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة النافذ المفعول. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المجلس: مجلس …
المادة 3
المادة 4
أ- يلتزم الشخص المسجل باستيفاء الضريبة النسبية عند بيع السلعة او الخدمة والاقرار عنها وتوريدها للمؤسسة خلال شهر من نهاية المدد الضريبية التي تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب-يلتزم الشخص المسجل باصدار فواتير تحمل اسم المشتري …
المادة 5
أ- يعتبر الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه للبائع مقابل السلعة او الخدمة هو القيمة الحقيقية لبيع اي منهما. ب- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة المنصوص عليها في البند (4) من الفقرة (ز) من المادة (13) من القانون الى الثمن لغايات احتساب قيمة …
المادة 6
اذا تم بيع الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا النظام الى اشخاص غير مسجلين وتمت الاستفادة من هذه الخدمة جزئيا داخل المنطقة الجمركية فيخضع كامل قيمة بدل الخدمة لضريبة المبيعات الا اذا قام البائع بتجزئة بدل الخدمة ، وفي هذه الحالة …
المادة 7
أ- يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة للضريبة النسبية بالتسجيل لدى المؤسسة على الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام او من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع او خدمات خاضعة …
المادة 8
تنفيذا لاحكام هذا النظام ولاغراض تحديد مسميات السلع تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لاحكام قانون الجمارك ، اما مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الامانة العامة للامم المتحدة.
المادة 9
المادة 10
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن (100) دينار كل من اقدم على اخفاء أي بيانات او وثائق او قدم بيانات غير صحيحة تخالف احكام هذا النظام. ب - يعاقب على أي مخالفة اخرى لاحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا …
المادة 11
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. جدول السلع المباعة والخدمات الخاضعة لضريبة المبيعات النسبية في المناطق الحرة الخاصة بالانشطة …
اسأل مساعدك عن نظام ضريبة المبيعات النسبية على السلع المباعة والخدمات المؤداة في المناطق الحرة المخصصة بصورة رئيسية للانشطة السياحية/صادر بمقتضى البند (1) من الفقرة(ز) من المادة (13) من قانون مؤسسة المناطق الحرة رقم(32) لسنة 1984.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.