التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور الحضانة ) برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة ومندوب عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة التربية والتعليم. 2-وزارة الصحة. 3-مديرية الدفاع المدني. ب-1- تتم تسمية المندوبين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير المختص ، حسب مقتضى الحال. 2- يكون مدير المديرية المختصة في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها. د- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية