الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005
أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة دور الحضانة ) برئاسة الامين العام وعضوية مدير المديرية المختصة في الوزارة
ومندوب عن كل من الجهات التالية:-
1-وزارة التربية والتعليم.
2-وزارة الصحة.
3-مديرية الدفاع المدني.
ب-1- تتم تسمية المندوبين المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير المختص ، حسب
مقتضى الحال.
2- يكون مدير المديرية المختصة في الوزارة نائبا لرئيس اللجنة.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها.
د- يسمي رئيس اللجنة احد موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول اعمالها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.