التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4715، ص 3332
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005

يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:- أ-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة. ب-توافر الاثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الاطفال وتنشأتهم وامنهم وسلامتهم. ج-تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقا للمعايير المعمول بها. د-تناسب مؤهلات العاملين التعليمية والمهنية في دار الحضانة مع اهدافها وغاياتها. هـ- وجود طبيب يقوم بالكشف الطبي الدوري على الاطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم. و- وجود برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للاطفال.

الإحالة

المادة 5 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية