الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005
يجوز للافراد والمؤسسات العامة والخاصة والشركات والجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة رسميا ، واي جهة اخرى
تقتضي طبيعة عملها او ظرف العاملين فيها وجود دار حضانة التقدم بطلب ترخيص وفقا لاحكام هذا النظام.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 4715ص 33321 آب 2005
الإحالة
المادة 4 من نظام دور الحضانة / صادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم (14) لسنة 1956 رقم 52 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4715، ص 3332)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.