التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4726، ص 4531
نُشر
1 تشرين الثاني 2005
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري

رقم 67 لسنة 2005 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531، نُشر في 1 تشرين الثاني 2005

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز:المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية. المجلس:مجلس ادارة …

المادة 3

ينشأ في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية ) يكون مقره الرئيسي في مدينة عمان وله بقرار من المجلس الاعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع في المملكة.

المادة 4

يهدف المركز الى تطوير القدرات العلمية في مجال العلوم الحياتية الى التكنولوجيا الحيوية وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ-تحديد القدرات والانشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في مجال التكنولوجيا الحيوية في المؤسسات التعليمية …

المادة 5

أ- يتولى ادارة المركز مجلس برئاسة امين عام المجلس الاعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة …

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق اهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات …

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال …

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الاعلى على ان يحدد في قرار تعيينه راتبه وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يمثل رئيس المركز المركز لدى الغير.

المادة 9

يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ-متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب-ادارة شؤون المركز الادارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. د-اعداد الموازنة السنوية …

المادة 10

لرئيس المركز تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي من موظفي المركز على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 11

تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

المادة 12

تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى له في موازنته السنويــة. ب-بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة. د- الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى على ان تؤخذ …

المادة 13

يكون للمركز استقلال اداري ومالي ويتم تعيين موظفي المركز ومستخدميه وفقا لنظام موظفي المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا المعمول به وتسري عليهم احكامه.

المادة 14

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس صرف المكافآت لاعضاء اللجان الفنية والاستشارية من غير موظفي المركز ولمن يحضر اجتماعات المجلس من غير اعضائه.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية