نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005
- الجريدة الرسمية
- العدد 4726، ص 4531
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2005
- المواد
- 14
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987 رقم 67 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531)
حياة القانون
نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا غير ساري
رقم 67 لسنة 2005 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4726، ص 4531، نُشر في 1 تشرين الثاني 2005
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2005 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس الاعلى:المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز:المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية. المجلس:مجلس ادارة …
المادة 3
المادة 4
يهدف المركز الى تطوير القدرات العلمية في مجال العلوم الحياتية الى التكنولوجيا الحيوية وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:- أ-تحديد القدرات والانشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في مجال التكنولوجيا الحيوية في المؤسسات التعليمية …
المادة 5
أ- يتولى ادارة المركز مجلس برئاسة امين عام المجلس الاعلى وعضوية رئيس المركز وسبعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص يعينهم رئيس المجلس الاعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة …
المادة 6
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للمركز ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة لمساعدة المركز على تحقيق اهدافه بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات …
المادة 7
أ- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيس المجلس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال …
المادة 8
المادة 9
يتولى رئيس المركز المهام والصلاحيات التالية:- أ-متابعة تنفيذ قرارات المجلس. ب-ادارة شؤون المركز الادارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. ج-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. د-اعداد الموازنة السنوية …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- أ-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الاعلى له في موازنته السنويــة. ب-بدل الخدمات التي يقدمها. ج- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة. د- الهبات والتبرعات والمنح واي موارد او مخصصات اخرى على ان تؤخذ …
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية / صادر بمقتضى المادة (7) من قانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.