التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5106، ص 3746
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5106ص 37461 آب 2011

أ- تلتزم الشركة بتوفير برامج وانظمة معلومات تضمن دقة وصحة المعلومات التي تحتفظ بها في قاعدة بياناتها، وتقديم اي معلومات تتعلق بأي منها يطلبها البنك المركزي 0 ب- تلتزم الشركـة بمعايير ضمان امن وسلامة المعلومات الائتمانية والتقارير الائتمانية واي معلومات اخرى تحتفظ بها الشركة اثناء ادائها لاعمالها بما يكفل تكاملها وسريتها وبصورة خاصة ما يلي :- 1-جمع هذه المعلومات وتخزينها في السجل الائتماني الخاص بالعميل ومعالجتها بدقه وتحديثها في الوقت المناسب وحفظها في مكان آمن والاحتفاظ بنسخ احتياطية منها 0 2-ضمان عدم دخول اي شخص غير مصرح له بذلك الى قاعدة بياناتها 0 3-عدم الافصاح عن اي معلومة ائتمانية لغير الجهات او الغايات المحددة في القانون وهذا النظام 0

الإحالة

المادة 15 من نظام شركات المعلومات الائتمانية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (32) من قانون المعلومات الائتمانية رقم (15) لسنة 2010 رقم 36 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5106، ص 3746)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية