نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5109، ص 3922
- نُشر
- 16 آب 2011
- المواد
- 32
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)
حياة القانون
النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ساري
رقم 37 لسنة 2011 · 32 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922، نُشر في 16 آب 2011
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 32
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين 0 المجـلس:مجلس إدارة …
المادة 3
المادة 4
تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- استخدام طريقـة القيــد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0 ج- تصنيف محاسبي موحد للبيانات …
المادة 5
المادة 6
تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المادة 7
يكون مدير الدائرة مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتهـا المالية ومراقبتها والقيـــام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- أ- الاشراف على تنظيم السجلات والقيود المحاسبية بصورة صحيحة وسليمة وفقا …
المادة 8
يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او …
المادة 9
تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيـق الاهــداف المرجوة منها بما في ذلك ما يلي :- أ- اعداد …
المادة 10
تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة فيها لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية 0
المادة 11
أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة خلال تلك السنة 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين ، الاول للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية 0
المادة 12
أ- يعد المدير مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول ويرفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الثاني تمهيداً لاقراره 0 ب- اذا لم يتم اقرار الموازنة السنوية قبل ابتداء السنة المالية …
المادة 13
أ- يجوز النقل من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الجارية او نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الرأسمالية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير 0 ب- يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار …
المادة 14
أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق وسائل القبض الالكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتم قيد الاموال المقبوضة في السجلات في يوم …
المادة 15
المادة 16
أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك ما يلي :- 1-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع نافذ …
المادة 17
المادة 18
أ- تصرف السلفة في اي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- 1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0 2-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة …
المادة 19
يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر ديناً شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير 0
المادة 20
المادة 21
تقسم الامانات الى ما يلي :- أ- الامانات المخصصة :- هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ويتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية إلى حساب الايرادات 0 ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت …
المادة 22
المادة 23
المادة 24
أ- على الموظف المالي تسليم المبالغ التي بحوزته إلى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ بأي من هذه المبالغ. ب- لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا …
المادة 25
يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة …
المادة 26
المادة 27
لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حال وقوع خطأ يتم تصويب اللازم بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك فيتم شطب الخطأ بالحبرالاحمر وكتابة …
المادة 28
المادة 29
أ- اذا وقــع اختلاس او نقص او اهمال او ضيــاع في امـوال الهيئـة او حقوقها ، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية ، فعلى مدير الدائرة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام المدير بذلك …
المادة 30
أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ب- للمديــر تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير الدائرة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً و محددا في …
المادة 31
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك …
المادة 32
اسأل مساعدك عن النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.