التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5109، ص 3922
نُشر
16 آب 2011
المواد
32
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين رقم (14) لسنة 2008 رقم 37 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ساري

رقم 37 لسنة 2011 · 32 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5109، ص 3922، نُشر في 16 آب 2011

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2011 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 32

المادة 1

يسمى هذا النظام ( النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين النافذ 0 الهيئـة:الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين 0 المجـلس:مجلس إدارة …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على جميـع المعامـلات الماليـة الخاصـة بالهيئـة والانشطة والمشاريع التابعة لها 0

المادة 4

تعتمد الهيئة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية :- أ- استخدام طريقـة القيــد المزدوج في تنظيم عملياتها المحاسبية 0 ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية لاعداد بياناتها المالية الختامية 0 ج- تصنيف محاسبي موحد للبيانات …

المادة 5

الرئيس هو آمر الصرف في الهيئة وفقاً لموازنتها ولقرارات المجلس ويتولى الاشراف على شؤونها المالية وتنظيمها وهو المسؤول امام المجلس عن سلامة الاجراءات المالية في الهيئة 0

المادة 6

تختص المديرية باجراء جميع المعاملات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالهيئة وحفظ سجلاتها وتحصيل اموالها وقبضها ودفع الالتزامات المالية المترتبة عليها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المادة 7

يكون مدير الدائرة مسؤولا عن تطبيق احكام هذا النظام وعن جميع حسابات الهيئة ومعاملاتهـا المالية ومراقبتها والقيـــام بجميع الواجبات الموكولة اليه بما في ذلك ما يلي :- أ- الاشراف على تنظيم السجلات والقيود المحاسبية بصورة صحيحة وسليمة وفقا …

المادة 8

يكون الموظف المالي مسؤولاً عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزته وعلى سريتها التامة وعن أي أخطاء قد تلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها وعن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او …

المادة 9

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيـق الاهــداف المرجوة منها بما في ذلك ما يلي :- أ- اعداد …

المادة 10

تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة فيها لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ، ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها الرئيس لهذه الغاية 0

المادة 11

أ- يشمل مشروع الموازنة جدولين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة لسنة مالية تالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة خلال تلك السنة 0 ب- تنظم النفقات في مشروع الموازنة في بابين ، الاول للنفقات الجارية والثاني للنفقات الرأسمالية 0

المادة 12

أ- يعد المدير مشروع الموازنة السنوية للهيئة خلال النصف الاول من شهر تشرين الاول ويرفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه الى مجلس الوزراء قبل نهاية شهر تشرين الثاني تمهيداً لاقراره 0 ب- اذا لم يتم اقرار الموازنة السنوية قبل ابتداء السنة المالية …

المادة 13

أ- يجوز النقل من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الجارية او نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى ضمن باب النفقات الرأسمالية بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير 0 ب- يجوز نقل مخصصات من باب النفقات الجارية الى باب النفقات الرأسمالية بقرار …

المادة 14

أ- يقوم امين الصندوق بقبض اموال الهيئة بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق وسائل القبض الالكتروني بأنواعه وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يتم قيد الاموال المقبوضة في السجلات في يوم …

المادة 15

لا يترتب اي التزام مالي على الهيئة بموجب اي اتفاق او عقد الا اذا وقع من المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة 0

المادة 16

أ- لا يجوز الالتزام بأي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة 0 ب- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة ويستثنى من ذلك ما يلي :- 1-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع نافذ …

المادة 17

ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على النموذج المقرر متضمناً جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززاً بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0

المادة 18

أ- تصرف السلفة في اي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- 1-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0 2-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة …

المادة 19

يكون الموظف او الشخص الذي تصرف له السلفة مسؤولا عنها شخصيا واذا لم يقم بتسديدها فتعتبر ديناً شخصياً عليه يجري تحصيلها منه بالطرق المتبعة في تحصيل الاموال العامة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من المدير 0

المادة 20

التأمينات هي المبالغ التي تدفع إلى الهيئة او تقوم باقتطاعها في حالات معينة لضمان حقوقها بذمة الغير وتخضع في قبضها وصرفها لاحكام التشريعات الخاصة بها 0

المادة 21

تقسم الامانات الى ما يلي :- أ- الامانات المخصصة :- هي المبالغ التي تخصص للانفاق على نشاط معين او لغاية محددة ويتم تحويل الرصيد الفائض منها بعد انجاز النشاط او تحقيق الغاية إلى حساب الايرادات 0 ب- امانات اقتطاعات الرواتب والاجور والمكافآت …

المادة 22

أ- تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية من خلال التدقيق الداخلي 0 ب- تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجوداتها للتدقيق والرقابة الداخلية 0

المادة 23

يحدد المجلس بنكا او اكثر لايداع اموال الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة 0

المادة 24

أ- على الموظف المالي تسليم المبالغ التي بحوزته إلى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ بأي من هذه المبالغ. ب- لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا …

المادة 25

يحدد الرئيس ، بناء على تنسيب المدير ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية وتتحمل الهيئة الرسوم والطوابع والنفقات الاخرى المترتبة …

المادة 26

تعتبر وسائل التخزين بأي وسيلة الكترونية ونواتجها الكتابية بعد تدقيقها وتوقيعها من الموظف المختص بمثابة سجلات اصولية معتمدة الا اذا قام دليل على غير ذلك 0

المادة 27

لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حال وقوع خطأ يتم تصويب اللازم بموجب تسوية مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي ذلك فيتم شطب الخطأ بالحبرالاحمر وكتابة …

المادة 28

يتم بقرار من المجلس التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة للتأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وكذلك التأمين ضد مخاطر نقل النقود وحفظها 0

المادة 29

أ- اذا وقــع اختلاس او نقص او اهمال او ضيــاع في امـوال الهيئـة او حقوقها ، او اذا وقع تزوير او تلاعب في المستندات او الحسابات او السجلات او القسائم المالية ، فعلى مدير الدائرة اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة واعلام المدير بذلك …

المادة 30

أ- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير 0 ب- للمديــر تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مدير الدائرة 0 ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة خطياً و محددا في …

المادة 31

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بموجبه ولهذه الغاية يمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس المدير صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك …

المادة 32

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

اسأل مساعدك عن النظام المالي للهيئة الهاشمية للمصابين العسكرين / صادر بمقتضى المادة (14) من قانون الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية